responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310
-نقدا أو جنسا-و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته و مؤنة عياله، أو قوة:بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنةو إذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا،فالظاهر عدم جواز أخذه،نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
(مسألة 1134):
إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة،و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته،أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته،و لكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاؤها و أخذ المؤنة من الزكاة.
(مسألة 1135):
دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله،و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة،و كذا ما يحتاج إليه من الثياب،و الألبسة الصيفية،و الشتوية،و الكتب العلمية و أثاث البيت من الظروف،و الفرش،و الأواني،و سائر ما يحتاج إليه.نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة و كانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ،بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة،و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى،و كذا الحكم في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من أعيان المؤنة،إذا كانت عنده و كان يكفي الأقل منها.
(مسألة 1136):
إذا كان قادرا على التكسب،لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ،و كذا إذا كان قادرا على الصنعة،لكنه كان فاقدا لآلاتها.
(مسألة 1137):
إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة،إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز،و لا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق،إذا كان الوقت بعيدا،بل إذا كان الوقت قريبا-مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك-جاز له الأخذ ما لم يتعلم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست