responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
فسقي به زرعا آخر،أو زاد فسقي به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
(مسألة 1124):
ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة-و هو الحصة من نفس الزرع-لا يجب إخراج زكاته.
(مسألة 1125):
المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح،و الحارث،و الساقي،و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا،و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع،أو الثمر،و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج،و لكن الأحوط-في الجميع-عدم الاستثناء،نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الأذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة 1126):
يضم النخل بعض الى بعض،و إن كانت في أمكنة متباعدة و تفاوتت في الإدراك،بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر أو أكثر،و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة،و إن لم يبلغه كل واحد منها،و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوبا.
(مسألة 1127):
يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين،و ما بحكمهما من الأثمان،كالأوراق النقدية.
(مسألة 1128):
إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث،فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه،و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر،و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم،و كذا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست