responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308
الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
(مسألة 1129):
إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود و الردي‌ء عن الردي‌ء،و في جواز دفع الردي‌ء عن الجيد إشكال و الأحوط-وجوبا-العدم.
(مسألة 1130):
الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين،لا على وجه الإشاعة،و لا على نحو الكلي في المعين،و لا على نحو حق الرهانة، و لا على نحو حق الجناية،بل على نحو آخر و هو الشركة في المالية،و يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع،نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب،فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة،إلى أن يدفعها البائع،فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم،أو يدفعها المشتري فيصح أيضا،و يرجع بها على البائع و إن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع و كان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع،و إلا فله الرجوع إلى أيهما شاء.
(مسألة 1131):
لا يجوز التأخير في دفع الزكاة،من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه-لم يضمن،و إن أخّره-مع العلم بوجود المستحق-ضمن،نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر،مع عدم المستحق،بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة،و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط،أو مع التأخير مع وجود المستحق،من دون غرض صحيح.و في ثبوت الضمان معه-كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة-إشكال،و نماء الزكاة تابع لها في المصرف،و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
(مسألة 1132):
إذا باع الزرع أو الثمر،و شك في أن البيع كان‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست