responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
الدفع عنه-بغير عذر-ضمن مع وجود المستحق،و لا يجوز للساعي المطالبة قبله،نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب،و يجب على الساعي القبول.
(مسألة 1119):
لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي‌ء و هكذا غيرها.
(مسألة 1120):
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات،العشر إذا سقي سيحا،أو بماء السماء،أو بمص عروقه من الأرض،و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة،و الناعور،و نحو ذلك من العلاجات‌ و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر،فالعمل على الغالب،و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر،يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر،و من نصفه الآخر نصف العشر،و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقل،و الأحوط-استحبابا-الأكثر.
(مسألة 1121):
المدار في التفصيل المتقدم على الثمر،لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء،فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر،و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
(مسألة 1122):
الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي،فيجب حينئذ العشر،أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي،فيجب التوزيع.
(مسألة 1123):
إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا،أو لغرض فسقي به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر،و كذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقي به زرعه،و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست