responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305

المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع‌

(مسألة 1115):
يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران: (الأول):بلوغ النصاب،و هو بوزن النجف-في زماننا هذا- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث،و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صيرفيا،و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني):الملك في وقت تعلق الوجوب،سواء أ كان بالزرع،أم بالشراء،أم بالإرث،أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 1116):
المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل،و عند انعقاده حصر ما في ثمر الكرم،لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة 1117):
المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب،و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
(مسألة 1118):
وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة، و اجتذاذ التمر،و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف،فإذا أخر المالك‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست