responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به،و أما المسكوك الذي جرت المعاملة،به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه،و إن كان الأظهر العدم،و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط،و إلا فالأظهر عدم الوجوب،و لا تجب الزكاة في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة. (الثالث):الحول،على نحو ما تقدم في الأنعام،كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك،و المقامان من باب واحد.
(مسألة 1111):
لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردي‌ء و لا يجوز الإعطاء من الردي‌ء،إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسألة 1112):
تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب،و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش،ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصة النصاب إشكال.
(مسألة 1113):
إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة،و في وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم،و الاختبار أحوط.
(مسألة 1114):
إذا كان عنده أموال زكوية،من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها،و لا يضم بعضها إلى بعض،فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما،و إذا كان من جنس واحد-كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية-ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب،و كذا إذا كان عنده روبية انكليزية و قران إيراني.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست