responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة:

(منها):صلاة العيدين،
و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط،و مستحبة في عصر الغيبة جماعة و فرادى،و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين،و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.و كيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة،و الأفضل أن يقرأ في الأولى «و الشمس»و في الثانية«الغاشية»أو في الأولى«الأعلى»و في الثانية «و الشمس»ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات،و يقنت عقيب كل تكبيرة،و في الثانية يكبر بعد القراءة أربعا،و يقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات،و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات،و الأفضل أن يدعو بالمأثور،فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء و العظمة،و أهل الجود و الجبروت،و أهل العفو و الرحمة،و أهل التقوى و المغفرة،أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم ذخرا و مزيدا،أن تصلي على محمد و آل محمد،كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، و صل على ملائكتك و رسلك،و اغفر للمؤمنين و المؤمنات،و المسلمين و المسلمات،الأحياء منهم و الأموات،اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المفلحون)،و في بعض الروايات غير ذلك‌و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة،و الأحوط الإتيان بهماو لا يجب الحضور عندهما،و لا الإصغاءو يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 959):
لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة 960):
إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال،و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها،و لزوم قضاء
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست