الأربعة
الشريفة،و هي المسجد الحرام،و مسجد النبي(ص)،و مسجد الكوفة و حرم
الحسين(ع)،و التمام أفضل،و القصر أحوط،و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة،و
المدينة،بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء،و في تحديد الحرم الشريف إشكال،و
الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن. (مسألة 953): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،كبيت الطشت في مسجد الكوفة. (مسألة 954): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة. (مسألة 955): التخيير المذكور استمراري،فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام،و بالعكس. (مسألة 956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة. (مسألة 957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر». (مسألة 958): يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.