responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
الأربعة الشريفة،و هي المسجد الحرام،و مسجد النبي(ص)،و مسجد الكوفة و حرم الحسين(ع)،و التمام أفضل،و القصر أحوط،و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة،و المدينة،بالمسجدين‌ دون الكوفة و كربلاء،و في تحديد الحرم الشريف إشكال،و الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
(مسألة 953):
لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة 954):
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة 955):
التخيير المذكور استمراري،فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام،و بالعكس.
(مسألة 956):
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة 957):
يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
(مسألة 958):
يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست