السجدة الواحدة إذا نسيت،و الأولى سجود السهو عند تحقق موجبه. (مسألة 961): إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به،و إن كان بعد تجاوز المحل مضى. (مسألة 962): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،بل يستحب أن يقول المؤذن:الصلاة-ثلاثا. (مسألة 963): وقتها
من طلوع الشمس إلى الزوال،و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت،و يستحب الغسل
قبلها،و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا،و رفع اليدين حال
التكبيرات،و السجود على الأرض و الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن
الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا
عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في
الفطر،و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان. و(منها):صلاة ليلة الدفن، و
تسمى صلاة الوحشة،و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و
الأحوط قراءتها إلى:«هم فيها خالدون»و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر
مرات،و بعد السلام يقول:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى
قبر فلان»و يسمي الميت،و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و
بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا،ثم الدعاء المذكور،و الجمع بين
الكيفيتين أولى و أفضل. (مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاةو إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلي،على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه،إلا إذا صلى. (مسألة 965): إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما