responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
وجوب القصر على المسافر-لم تجب الإعادة،فضلا عن القضاء،و إن كان عالما بأصل الحكم،و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد،و مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك،أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة-مثلا-فأتم فتبين له أنه مسافة،أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم،فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد،و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة 948):
الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم و يصح مع الجهل،سواء أ كان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
(مسألة 949):
إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
(مسألة 950):
إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما و لم يصل،ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق،صلى قصرا و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتى وصل إلى وطنه،أو محل اقامته صلى تماما،فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة 951):
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر،و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر،و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت،فيقضي في الأول قصرا،و في العكس تماما.
(مسألة 952):
يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست