responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21

المبحث الثاني أحكام الخلوة
و فيه فصول
الفصل الأول أحكام التخلي:
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة-و هي القبل و الدبر و البيضتان-عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة،و شبههما كالمالك و مملوكته،و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له،فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر،نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة،أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط و كذا لا يجوز لها النظر إلى عورته،و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي،و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء،و إن كان الأحوط استحبابا الترك،و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير،و الأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 55):
لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي،إلا بعد اليأس عن معرفتها،و عدم إمكان الانتظار،أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة 56):
لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها،و لا في المرآة،و لا في الماء الصافي.
(مسألة 57):
لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه و لو بالفحوى.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست