المبحث الثاني أحكام الخلوة
و فيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي:
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة-و هي القبل و الدبر و
البيضتان-عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة،و شبههما كالمالك و مملوكته،و
الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له،فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى
عورة الآخر،نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة،أو معتدّة لم يجز
لمولاها النظر إلى عورتها و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على
الأحوط و كذا لا يجوز لها النظر إلى عورته،و يحرم على المتخلي استقبال
القبلة و استدبارها حال التخلي،و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء،و إن كان
الأحوط استحبابا الترك،و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير،و الأولى
اجتناب الاستقبال. (مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي،إلا بعد اليأس عن معرفتها،و عدم إمكان الانتظار،أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا. (مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها،و لا في المرآة،و لا في الماء الصافي. (مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه و لو بالفحوى.