responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20
رفع الحدث،و إذا اشتبه المباح بالمغصوب،حرم التصرف بكل منهماو لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر،و لا يرفع بأحدهما الحدث،و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا،و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة،أو غير محصورة فالأحوط-استحبابا- إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس الماء المضاف:
الماء المضاف كماء الورد و نحوه،و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة،إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي،و الخارج من الفوارة،فتختص النجاسة -حينئذ-بالجزء الملاقي للنجاسة،و لا تسري إلى العمود،و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا،و إن اتصل بالماء المعتصم،كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه،و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
(مسألة 53):
الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.
(مسألة 54):
الأسئار-كلها-طاهرة إلا سؤر الكلب،و الخنزير و الكافر غير الكتابي،بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا،نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم‌ عدا الهرة،و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست