(مسألة 58): لا
يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،و لو أخبر
المتولي،أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى و كذا الحال في سائر التصرفات فيها. الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير
القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر،و لا يجزئ غير الماء و أما موضع الغائط
فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات،و إن لم يتعد المخرج
تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار،أو الخرق،أو نحوهما من
الأجسام القالعة للنجاسة،و الماء أفضل،و الجمع أكمل. (مسألة 59): الأحوط-وجوبا-اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها،إذا حصل النقاء بالأقل. (مسألة 60): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة. (مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،و أما العظم و الروث،فلا يحرم الاستنجاء بهما،و لكن لا يطهر المحل به على الأحوط. (مسألة 62): يجب
في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر،و لا تجب إزالة اللون و الرائحة،و
يجزئ في المسح إزالة العين،و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح
بالأحجار عادة. (مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله،أو بعده،نجاسة أخرى مثل الدم،و لاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.