responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199
و إكمال السورة في كل قيام،و أن يكون كل من الركوع،و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلا،أو نهارا،حتى في كسوف الشمس على الأصح،و كونها تحت السماء،و كونها في المسجد.
(مسألة 714):
يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين،بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر،و لا يثبت بأخبار الرصدي‌ إذا لم يوجب العلم.
(مسألة 715):
إذا تعدد السبب تعدد الواجب،و الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا،كالكسوف و الزلزلة.
المقصد السابع صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا،أو سهوا،أو جهلا،أو لأجل النوم المستوعب للوقت،أو لغير ذلك،و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان،و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه،أو الصبي في حال صباه،أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله،أو الكافر الأصلي في حال كفره،و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت،أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته،و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى‌ و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله‌
(مسألة 716):
إذا بلغ الصبي،و أفاق المجنون،و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست