responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
فإذا تركوا وجب القضاء،و أما الحائض،أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها الأداء،فإن فاتها وجب القضاء،و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض،أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية،و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم،لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
(مسألة 717):
إذا طرأ الجنون،أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت،و يعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض،أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة و الطهارة من الحدث.
(مسألة 718):
المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه،و إلا فليس عليه قضاؤه‌ و الأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت،و لا فرق بين المخالف الأصلي و غيره.
(مسألة 719):
يجب القضاء على السكران،من دون فرق بين الاختياري،و غيره،و الحلال،و الحرام.
(مسألة 720):
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض،عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين،على الأظهر.
(مسألة 721):
يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار،و في الحضر و السفر،نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر،و ما فاته تماما تماما و لو في السفر،و إذا كان في بعض الوقت حاضرا،و في بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة 722):
إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست