responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 198
القراءة من حيث قطع،نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.
(مسألة 709):
حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات،و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات،كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 710):
ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، و نقصها عمدا،و سهوا كاليومية،و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط،و أذكار،واجبة،و مندوبة و غير ذلك.كما يجري فيها أحكام السهو،و الشك في المحل و بعد التجاوز.
(مسألة 711):
يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج،و يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس و العاشر،و يجوز الاقتصار على الأخير منهما،و يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند الرفع عنه،إلا في الخامس و العاشر فيقول:«سمع اللّه لمن حمده»بعد الرفع من الركوع.
(مسألة 712):
يستحب إتيانها بالجماعة أداء كان،أو قضاء مع احتراق القرص،و عدمه،و يتحمل الامام فيها القراءة،لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول،أو فيه من كل ركعة،أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة 713):
يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء،أو يعيد الصلاة،نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كياسين،و النور،و الكهف،و الحجر،
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست