responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144

(مسألة 547):
تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة،كالأب،و الأم،و الأخ، و العم،و الخال،و العمة،و الخالة.و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق،و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
(مسألة 548):
إذا دخل المكان المغصوب جهلا،أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها،و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق،مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان،و يومي للسجود و يركع،إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء،و المراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
(مسألة 549):
يعتبر في مسجد الجبهة-مضافا إلى ما تقدم من الطهارة-أن يكون من الأرض،أو نباتها،أو القرطاس،و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية-على مشرفها أفضل الصلاة و التحية-فقد ورد فيها فضل عظيم،و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن-كالذهب،و الفضة و غيرهما-و لا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد،و الفحم،و يجوز السجود على الخزف،و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها.
(مسألة 550):
يعتبر في جواز السجود على النبات،أن لا يكون مأكولا كالحنطة،و الشعير،و البقول،و الفواكه و نحوها من المأكول،و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل،أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه نعم يجوز السجود على قشورها،و نواها،و على التبن،و القصيل، و الجت و نحوها،و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله إشكال،و إن كان الأظهر
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست