(مسألة 547): تجوز
الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم
بالكراهة،كالأب،و الأم،و الأخ، و العم،و الخال،و العمة،و الخالة.و من ملك
الشخص مفتاح بيته و الصديق،و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز. (مسألة 548): إذا
دخل المكان المغصوب جهلا،أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففي
سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها،و في ضيق الوقت يجوز
الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق،مراعيا للاستقبال
بقدر الإمكان،و يومي للسجود و يركع،إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي
له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء،و المراد بالضيق أن لا يتمكن
من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج. (مسألة 549): يعتبر
في مسجد الجبهة-مضافا إلى ما تقدم من الطهارة-أن يكون من الأرض،أو
نباتها،أو القرطاس،و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية-على مشرفها
أفضل الصلاة و التحية-فقد ورد فيها فضل عظيم،و لا يجوز السجود على ما خرج
عن اسم الأرض من المعادن-كالذهب،و الفضة و غيرهما-و لا على ما خرج عن اسم
النبات كالرماد،و الفحم،و يجوز السجود على الخزف،و الآجر و الجص و النورة
بعد طبخها. (مسألة 550): يعتبر في
جواز السجود على النبات،أن لا يكون مأكولا كالحنطة،و الشعير،و البقول،و
الفواكه و نحوها من المأكول،و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل،أو احتيج في
أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه نعم يجوز السجود على قشورها،و نواها،و على
التبن،و القصيل، و الجت و نحوها،و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما
فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله إشكال،و إن كان الأظهر