responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
فيها،و الحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمّه،و موضع الجلوس،و مقداره،و مجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.
(مسألة 543):
الحمامات المفتوحة،و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها،إلا بالإذن،فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها،إلا بإذن المالك أو وكيله،و مجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك و ليست هي كالمضايف المسبلة للانتفاع بها.
(مسألة 544):
تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم يعلم الاذن من المالك،إذا لم يكن المالك لها صغيرا،أو مجنونا أو علم كراهته،و كذلك الأراضي غير المحجبة،كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب،فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم الاذن من المالك،نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة 545):
الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة،أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر،أو أكثر،و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة،أو يكون بينهما حائل،أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد،و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم،و الزوج و الزوجة و غيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة،فإذا كان أحدهما في موضع عال،دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.
(مسألة 546):
لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك و إساءة الأدب،و لا بأس به مع البعد المفرط،أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب،و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست