responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
في مثله الجواز و مثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور،و عنب الثعلب، و الخوبة،و نحوها مما له طعم و ذوق حسن،و أما ما ليس له ذلك،فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به،و كذا ما يؤكل عند الضرورة و المخمصة،أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 551):
يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات،أن لا يكون ملبوسا كالقطن،و الكتان،و القنب،و لو قبل الغزل،أو النسج و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها،و كذا الخوص،و الليف،و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك،و إن لبس لضرورة أو شبهها،أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 552):
الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا،و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه،كالمتخذ من الحرير،أو القطن،أو الكتان.
(مسألة 553):
لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا،لا جرما.
(مسألة 554):
إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية،جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية،و أما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه،أو لمانع من حرّ،أو برد،فالأظهر وجوب السجود على ثوبه،فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف،أو على شي‌ء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسألة 555):
لا يجوز السجود على الوحل،أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما،و إن حصل التمكن جاز و إن لصق بجبهته شي‌ء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط،و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست