responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114

(مسألة 428):
إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا،فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه،صلى فيه بلا إشكال،و لا يجب عليه القضاء،و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه،و الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.
(مسألة 429):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما،و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه،و الصلاة في كل منهما.
(مسألة 430):
إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه،أو من ثوبه،و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا،لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر،فيختار تطهير الأكثر.
(مسألة 431):
يحرم أكل النجس و شربه،و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 432):
لا يجوز بيع الميتة،و الخمر،و الخنزير،و الكلب غير الصيود،و لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة،و المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال‌ و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط.
(مسألة 433):
يحرم تنجيس المساجد و بنائها،و سائر آلاتها و كذلك فراشها،و إذا تنجس شي‌ء منها وجب تطهيره،بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه،و لا بأس به مع عدم الهتك،و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل.مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم،لجرح،أو قرحة،أو نحو ذلك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست