responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115

(مسألة 434):
تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد،بل و آلاته و فراشه على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة،وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت‌ لكن لو صلى و ترك الإزالة عصى و صحت الصلاة،أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة 435):
إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شي‌ء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به،و أما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال،حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة 436):
إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله،و لا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة 437):
إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب،إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة 438):
إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة 439):
إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط،و أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة 440):
لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن كان لا يصلي فيه أحد،و يجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة 441):
إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين،أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست