responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي،أو الوضعي،و الجاهل بهما عن تقصير،و كذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور،و أما في غير ذلك،فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد،أو تقليد.
(مسألة 423):
لو كان جاهلا بالنجاسة،و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته،فلا إعادة عليه في الوقت،و لا القضاء في خارجه.
(مسألة 424):
لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،فإن كان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة،و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة،فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه،و الأحوط استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة 425):
لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،فإن أمكن التطهير،أو التبديل،على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا اعادة عليه،و إذا لم يمكن ذلك،فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة،و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر،يتم صلاته و لا شي‌ء عليه،و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
(مسألة 426):
إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه،كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت،و إن ذكر بعد خروج الوقت،فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة،و في أثنائها مع إمكان التبديل،أو التطهير،و عدمه.
(مسألة 427):
إذا طهّر ثوبه النجس،و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه،لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست