responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 448
[ (مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد [1]. نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وإن لم تكن له قرابة اداه الامام (ع) [2]. (مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له [3]. (مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى [4]. (مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية اخذت من مال الجاني [5] ] = عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 1) ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 2).

[1] قد تقدم الكلام في ذلك في أول بحث الديات فلاحظ.
[2] تقدم الكلام في ذلك أيضا في أول كتاب الديات.
[3] بلا خلاف بين الاصحاب وذلك لان ما دل على تحمل العاقلة جناية الجاني خطأ لا يشمل ذلك.
[4] قد تقدم ذلك في الشرط الاول من شروط القصاص.
[5] وفاقا للمعروف والمشهور بين الاصحاب بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك خلافا لابن ادريس في السرائر حيث ادعى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الامام دون الجاني ولكن لادليل على = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب العاقلة، الحديث: 1، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست