responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 449
= ذلك والصحيح ما هو المشهور والوجه في ذلك أمران: (الاول) انه المستفاد من صحيحة محمد الحلبي المتقدمة في مسأله ان عمد الاعمى خطأ فانها تدل على أن الدية في القتل الخطأي تحمل على العاقلة ابتداءا فان لم تكن عاقلة وجبت الدية على الجاني نفسه فان الظاهر أن الامام (ع) طبق الكبرى على مورد السؤال فالحكم حكم كلي غير مختص بمورد الرواية نعم المذكور في الرواية هو عدم وجود العاقلة دون عجزها ولكن لاشك في اشتراك العجز مع عدم وجود العاقلة في الحكم فان المستفاد من الرواية أن الدية لابد من أدائها من العاقلة ان أمكن والا فمن الجاني. (الثاني) ان ظاهر الآية الكريمة والروايات هو أن ذمة الجاني مشغولة بالدية غاية الامر أن العاقلة تتحمل عنه في أدائها فيكون بالاضافة إليها تكليفا محضا أما الآية وهي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية (* 1) فهي ظاهرة في أن الدية ثابتة في ذمة القاتل وأنه المكلف بتأديتها إلى أهل المقتول كما أنه مكلف بتحرير الرقبة المؤمنة. وأما الروايات فمنها ما هو صريح في ذلك كصحيحة أبي العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله فقال: نعم قلت: رمى شاتا فأصاب انسانا قال: ذاك الخطأ الذي لاشك فيه، عليه الدية والكفارة (* 2) ومنها ما هو ظاهر فيه كصحيحة زرارة قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا = (* 1) سورة النساء: الآية: 92. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست