responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 447
[ وإن عجز عنها عقلها الامام عليه السلام [1]. (مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال اخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة [2] ] = سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (* 1).

[1] من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة. (بقي هنا شئ): هو أنه لو كان للذمي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه، الظاهر بل المقطوع به عدمه وذلك لامرين: (الاول): الاولوية القطعة فان عصبته من الكافر إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل عنه المسلمون منهم بطريق أولى. (الثاني): اطلاق الحصر في الصحيحة المتقدمة وهو قوله (ع) (انما يؤخذ ذلك من أموالهم) فان مقتضاه أن جنايته في ماله وان كان له عصبة من المسلين.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى انه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن علي عن آبائه (ع) قال: لاتعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (* 2) ومن ذلك يظهر حال الصلح أيضا حيث ان عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع عليه الصلح على القاعدة لان ذمة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب العاقلة، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب العاقلة، الحديث 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست