responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 427
وإذا جنى عليها فالقت جنينها ففيه عشر قيمتها [1]. (مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه [2] إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة [3] والا فلا يضمن [4] كما لا ضمان ] = اثنان وفيه أنه لا مستند له أصلا وقياس الدابة على الانسان لا نقول به مضافا إلى أنه مع الفارق.

[1] وفاقا للمحقق في النافع وابن ادريس في السرائر وان كان دعوى ابن ادريس الاجماع وتواتر الاخبار على ذلك في غير محلها فانه لا اجماع في المسألة كما صرح به غير واحد ولا الاخبار المتواترة حيث انه ليس فيها الا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها (* 1).
[2] لعدم كونه مالا شرعا حتى يوجب اتلافه الضمان.
[3] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب ويدل عليه ما دل على أنه إذا قام بشرائط الذمة كان ماله محقونا كدمه وعليه فلا محالة يوجب اتلافه الضمان.
[4] لانه عندئذ لا يكون دمه محقنونا فضلا عن ماله وعليه فلا مقتضى لضمانه وتدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة (* 2) فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من لم يعمل = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من ابواب ديات النفس، الحديث: 2. (* 2) الوسائل: الجزء 11 الباب 48 من ابواب جهاد العدو، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست