responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 426
[ جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض اعضائه أو كسر بعضها أو جرحه فعليه الارش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب [1] نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الاربع فعلى الجاني ربع ثمنها [2] ] = أنه لم يصر من المباحات الاصلية ولا ملكا للجاني لعدم الموجب لذلك أصلا وعليه فبطبيعة الحال يتخير المالك بين أخذ أجزائه القابلة للملك والانتفاع ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وميتا وبين رفع اليد عنها ومطالبته بتمام القيمة وليس له حق الامتناع وقد تقدم جريان السيرة على ذلك.

[1] وذلك لان أجزاء العين وصفاتها الدخيلة في المالية مضمونة كأصلها.
[2] خلافا للمشهور بين الاصحاب حيث انهم ذهبوا إلى أن فيها الارش كغيرها من الاعضاء والجراح والكسر ولكن الصحيح ما ذكرناه وفاقا للشيخ وجماعة والمحقق في النافع وتدل على ذلك عدة روايات منها: صحيحه أبي العباس قال قال أبو عبد الله (ع): من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها (* 1) ومنها صحيحة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسئله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (ع) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي (ع) ذلك (* 2) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين (* 3). (بقي هنا شئ) وهو أن الشيخ في المبسوط والخلاف حكى عن الاصحاب أن في عين الدابة نصف قيمتها وكذا كل ما كان في البدن منه = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 47 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست