responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 428
[ في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما [1] واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط الزرع وكلب الصيد واما فيها ففى الاول والثاني والثالث يضمن القيمة [2]. ] = بشرائط الذمة فدمه هدر فما ظنك بما له ثم ان المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير فيها هو تركه علنا وجهرا وعليه فمن فعل ذلك متسترا به لم يخرج عن الذمة. نعم هنا روايتان قد يتوهم دلالتهما على الضمان مطلقا وان لم يكن متسترا (أحدهما) رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله (* 1) و (ثانيتهما) معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث: ان عليا (ع) ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني (* 2) أقول أما الرواية الاولى فمضافا إلى ضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والاصم انها قضية في واقعة فلا اطلاق لها ومنه يظهر حال معتبرة غياث أيضا حيث انه لا اطلاق فيها ليتمسك به لاثبات الضمان حتى في صورة عدم التستر والعمل بشرائط الذمة وأما ما في الجواهر من تسليم الاطلاق واحتمال أن يكون ذلك من جهة بناء الخنزير على عدم التستر به فلا يكون التستر به من شرائط الذمة عليه فلا يمكن المساعدة عليه وذلك لما عرفت من عدم الاطلاق فيها ولانه لا فرق بين لحم الخنزير وغيره من جهة لزوم التستر على ما نطقت به صحيحة زرارة المتقدمة.

[1] لانها ليست من ما يتمول شرعا فلا ضمان في اتلافها.
[2] بيان ذلك أن في الاول وجوها، (الاول): ان فيه كبشا واختاره الفاضلان والشهيدان بل نسبه ثانيهما إلى الاكثر واستند في ذلك = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 26 من ابواب موجبات الضمان، الحديث 1، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست