[ له في الشرع ففيه الحكومة [1]. (مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الاخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته [2]. (مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الاولى تمام الدية [3] وفي الثانية ثلثها [4]. (السادس) صعر العنق والمشهور ان في صعره الميل إلى احد الجانبين دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة [5] ] [1] لما عرفت من أن كلما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه الحكومة. [2] لان كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لان يضمن الثاني ما ذهب بجناية الاول. [3] ظهر وجه ذلك مما تقدم. [4] وذلك لانه قطع لسان الاخرس، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية [5] وجه الاشكال هو أنه لادليل على ذلك ما عدى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية: وقال رسول الله صلى الله عليه واله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في =