responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364
[ له في الشرع ففيه الحكومة [1]. (مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الاخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته [2]. (مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الاولى تمام الدية [3] وفي الثانية ثلثها [4]. (السادس) صعر العنق والمشهور ان في صعره الميل إلى احد الجانبين دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة [5] ]

[1] لما عرفت من أن كلما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه الحكومة.
[2] لان كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لان يضمن الثاني ما ذهب بجناية الاول.
[3] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[4] وذلك لانه قطع لسان الاخرس، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية
[5] وجه الاشكال هو أنه لادليل على ذلك ما عدى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية: وقال رسول الله صلى الله عليه واله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست