[ نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية [1]. (السابع) كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة [2]. ] = ناحية (* 1) وفيه: ان الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الاصم، فلا يمكن الاعتماد عليها فحينئذ ان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام فاذن يكون المرجع فيه الحكومة حيث ان حق المسلم لا يذهب هدرا. [1] وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وان اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار. الحديث (* 2). [2] وفاقا لجماعة، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. الحديث (* 3) ومورد الصحيحة وان كان هو الرجل الا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 11 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب: 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.