responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 363
[ (مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فان صدقه الجاني فهو، وان انكره أو قال لااعلم اختبر بأن يضرب لسانه بابرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فقد صدق [1] والظاهر اعتبار القسامة هنا ايضا على النحو المتقدم في السمع والبصر [2] وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال، والاظهر: أن فيه الحكومة [3] وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق [4]. (مسألة 355): إذا اوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما مما لا تقدير ]

[1] تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
[2] تقدم وجه ذلك عن قريب.
[3] وجه الاشكال هو أنه لا دليل على الالحاق سوى توهم أمرين (الاول): ان قوله (ع) (كلما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية) يشمل ذلك، وفيه: ان المتبادر منه العضو جزما فلا يشمل مثل المنفعة: (الثاني): انه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاذن ونحوها، والمفروض ان في ذهاب منفعتها الدية كاملة، وفيه: أولا: ان معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق، وثانيا: انه ليس لنا دليل عام يدل على ان في ذهاب كل منفعة الدية، فإذا المرجع هو الحكومة حيث لا مقدر له شرعا.
[4] يظهر الحال فيه مما تقدم.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست