responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269
[ ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير [1] كما لا فرق في ذلك ] = في الخمر والنبيذ ثمانين) (* 1) و (منها) - صحيحة بريد بن معاوية قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين) (* 2). وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث، (قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال (ع): لا) (* 3) فقد حمله الشيخ على التقية، والاولى حمله على النبيذ غير المسكر، كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وصحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام) (* 4) على أن الرواية ضعيفة، فان في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة. وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته عن الشارب فقال اما رجل كانت منه زلة فاني معزره. الحديث) (* 5) فلا مانع من ان يراد من التعزير فيها الحد الشرعي، نظرا إلى انه لغة عبارة عن التاديب والضرب الشديد، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين الاصحاب، فتطرح.

[1] بلا خلاف، وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (ع): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا) (* 6) ومعتبرة اسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) - (* 5) - (* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست