responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 268
[ مع الاختيار والبلوغ والعقل حد [1]. ] = (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا. الحديث) (* 1) وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (* 2) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء (* 3) وتقدم الكلام في سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون.

[1] من دون خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك روايات مستفيضة تقدمت جملة منها، و (منها) - صحيحة أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الفقاع، فقال [ هو ] خمر وفيه حد شارب الخمر) (* 5) و (منها) - معتبرة ابن فضال، قال: (كتب إلى أبي الحسن (ع) اسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر) (* 6) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد قال: (كان امير المؤمنين (ع) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من ابواب حد المسكر، الحديث: 1. (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من ابواب حد المسكر، الحديث: 1. (* 6) الوسائل الجزء: 17 الباب: 27 من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث: 1. (* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب حد المسكر، الحديث: 13.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست