responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 270
بين انواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك [1]. (مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وادخاله في الجوف وان لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ [2] واما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزحه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب الا انه لا يخلو عن اشكال وان كان شربه حراما [3]. ] = قليلها وكثيرها حرام) (* 1) وأما مرسلة الصدوق عن زرارة قال: (قال أبو جعفر (ع): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين) (* 2) فهي وان كانت ظاهرة في اعتبار الاسكار الفعلي في اقامة الحد، الا انها من جهة ارسالها لا يمكن الاعتماد عليها.

[1] وذلك للاطلاقات وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدمة.
[2] الوجه في ذلك هو أنه لا خصوصية بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو ادخاله في الجوف، ولو بغير عنوان الشرب ولاجل ذلك لا يشك احد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها، مع أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب، هذا مضافا إلى ان الحد غير مترتب على عنوان الشرب في بعض الروايات، كمعتبرة أبى بصير عن احدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين) (* 3).
[3] اما حرمته فمما لا اشكال فيه، وتدل عليه عدة من الروايات: = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد المسكر، الحديث: 8. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد المسكر، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست