responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
[ ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب [1]. الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم [2] ] = أبي عبد الله (ع) قال: (الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه) (* 1). ثم أنه قد يقال ان المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر، ولكنه يندفع بذيل معتبرة السكوني وهو قوله (ع): (ولان السحر والشرك مقرونان) فانه يدل على ان عمل السحر كالشرك في ايجابه القتل، سواء أتخذه شغلا وحرفة له ام لم يتخذ.

[1] تدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (ع): (ان عليا (ع) كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (* 2) وقد يقال ان الرواية محمولة على ما إذا تعلم وعمل، ولكنه تقييد بلا موجب. واما ما في الجواهر من ان الرواية ضعيفة لا جابر لها فلا يمكن المساعدة عليه، فان غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدة.
[2] فلا حد على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال، لعدة من الروايات = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب بقيه الحدود، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست