responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
[ حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي [1]. الحادي عشر - السحر (مسألة 216): ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل [2] ]

[1] من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك معتبرة بن أبى يعفور قال: (قلت لابي عبد الله (ع): إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال: ان سمعته يقول ذلك فاقتله. الحديث) (* 1) ومعتبرة أبى بصير يحيى بن أبى القاسم عن أبى جعفر (ع) قال في حديث: (قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن تبعه فانه في النار. الحديث (* 2).
[2] من دون خلاف في الجملة، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يارسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الكفر (الشرك) اعظم من السحر، ولان السحر والشرك مقرونان) (* 3) ومعتبرة زيد بن علي عن ابيه عن آبائه (ع) قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه) (* 4) وتؤيده رواية زيد الشحام عن = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المرتد، الحديث: 2، 3. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 1. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست