responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
= اليد عن ظهور كل واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير فالنتيجة هي أن الامام مخير بين رجم الملوط كما هو مقتضى نص الطائفة الاولى، وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من جبل أو نحوه، كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية، وبين احراقه بالنار كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة. هذا مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على ثبوت الاحكام الثلاثة الاخيرة للملوط بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة، ببيان أن موردها وإن كان هو اللائط، إلا أنها تدل على ثبوت تلك الاحكام الملوط بالاولوية القطعية والسبب في ذلك هو أن حكم الملوط في الشريعة المقدسة على ما يستفاد من الروايات أشد من حكم اللائط، فان حكمه القتل أو الرجم مطلقا دونه. وعليه فإذا ثبتت لللائط هذه الاحكام الثلاثة التي بعضها اشد من الرجم لو لم يكن جميعها كذلك، ثبتت للملوط بطريق أولى. وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الاولى هو ما ذكرناه من التخيير. وكيف كان فلا شبهة في ثبوت تلك الاحكام للملوط كما أنها ثابتة للائط، ثم إن الامام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده، وذلك لصحيحة عبد الرحمان العرزمي قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجئ به إلى عمر فقال للناس ما ترون في هذا؟ فقال هذا اصنع كذا وقال هذا اصنع كذا، قال: فما تقول يا ابا الحسن؟ قال اضرب عنقه بالسيف فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين (ع) فاحرق به) (* 1). (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد اللواط، الحديث: 4.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست