responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
[ جبل ونحوه، وإذا كان اللائط محصنا فللامام ان يرجمه [1] وأما الملوط فالامام مخير بين رجمه والاحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن [2]. ]

[1] قد تقدم تفصيل ذلك قريبا.
[2] بيان ذلك: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف، ويستفاد التخيير بين الاحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف: (الطائفة الاولى) - ما دلت على أن حكم الملوط الرجم مطلقا كصحيحة يزيد بن عبد الملك المتقدمة ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال امير المؤمنين (ع): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه) (* 1) (الطائفة الثانية) - ما دلت على أن حكمه القتل مطلقا كصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة (الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن حكمه الاحراق بالنار كصحيحة جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (ع) قال: (كتب خالد إلى أبى بكر سلام عليك أما بعد، فانى اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال: احرقه بالنار. الحديث) (* 2) وقد يقال إن الرواية ضعيفة لجهالة جعفر بن محمد ولكنه يندفع بأن جعفر بن محمد الذي يروى عن عبد الله بن ميمون هو جعفر بن محمد بن عبيد الله بقرينة أنه من رواة كتابه على ما فصلناه، في كتابنا المعجم، وهو وان لم يوثق في كتب الرجال، إلا أنه موجود في اسناد كامل الزيارات، فاذن الرواية صحيحة. وبعد ذلك قول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد اللواط، الحديث: 5، 9.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست