responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
[ الثالث - التفخيذ (مسألة 187): حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة [1] ولا فرق ] = أقول: إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وإن كان تعين ذلك، إلا أنه لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق بنص الروايات المتقدمة، كما أنه لابد من رفع اليد عن اطلاق تلك الروايات بنص هذه الصحيحة الدالة على ثبوت الحكم في اللواط، ولا يشك في ثبوته على الملوط، لما عرفت من ان أمره اشد من اللائط، ويحكم بثبوته على اللائط ايضا. للاطلاق المقامي وكون الامام (ع) في مقام البيان، فإذا اختار الامام (ع) قتل اللائط بالسيف لزم احراقه بعده بالنار. وقد تحصل من ذلك أنه لا فرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية اصلا.

[1] على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لما عن جماعة عن أنه يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن محصنا. والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1) فان الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحد الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام. كما ان الظاهر من قوله (ع) وان كان ثقب وقوع شئ من الرجل دون الثقب في الفرض الاول وهو التفخيذ، ومع التنزل = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد اللواط، الحديث: 7.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست