responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234
[ (مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الايقاب قتل [1] وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد [2] وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا. كيفية قتل اللائط (مسألة 186): يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الاظهر [3] أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من ] = عدم الفرق بين دعوى الاكراه على الزنا ودعوى الاكراه على اللواط، فالنتيجة أن هذه الدعوى مسموعة، سواء أكانت من العبد ام من غيره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد.

[1] بلا خلاف في البين ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن لثبوت ذلك في الزنا، واللواط اشد منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال: (قال امير المؤمنين (ع): لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطى) (* 1).
[2] لانه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل.
[3] يدل على ذلك اطلاق صحيحة عبد الرحمان العرزمي الآتية: (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست