responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
[ كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي [1]. (مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط [2]. (مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وادب الصبي، وكذلك العكس [3]. (مسألة 184): إذ لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد [4]. ]

[1] بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الاصحاب لرفع القلم عنهما كما تقدم الكلام فيه في مبحث الزنا ولبعض النصوص الآتية.
[2] قد ظهر حكم ذلك مما تقدم.
[3] تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1).
[4] اما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق. وأما دعوى الاكراه فالمشهور بين الاصحاب أنها توجب سقوط الحد، ولا يختص ذلك بدعوى العبد الاكراه، بل يعم كل من ادعى الاكراه على ذلك، لعموم درء الحد بالشبهة، ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فان موردها وإن كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 7.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست