responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232
= يكن محصنا) (* 1). اقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية، فالمحصن يحكم عليه بالقتل، وغير المحصن يحكم عليه بالجلد وأما ما دل على وجوب رجم المحصن، قمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعيينا، كما أن مقتضى صحيحة مالك بن عطية هو تعين القتل بأحد الامور المذكورة فيها، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الرجم وأحد الامور الثلاثة وعندئذ، فان تم الاجماع فهو، وإلا فاللازم هو التفصيل بين المحصن وغيره. ثم إنه بناءا على ما ذكرنا من أن الاظهر عدم قتل اللائط غير المحصن، فان كان اللائط غير المحصن عبدا جلد خمسين جلدة، فانه وإن لم يرد نص فيه بخصوصه، إلا أنه يستفاد حكمه من بعض ما ورد في زنا العبد من التنصيف، ففى صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) في حديث قال: (قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته، قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* 2) فانها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا وغيره مما هو الحق الله، وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في عبد بين رجلين اعتق احدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (* 3) فانها ايضا واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من ابواب حد الزنا، الحديث: 6.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست