responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231
= من غير تقييد بكونه محصنا: (منها) صحيحة مالك بن عطبة عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما امير المؤمنين (ع) في ملا من اصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين (ع) اني اوقبت على غلام فطهرني - إلى قال: - فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا امير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهداب من جيل مشدود اليدين والرجلين، أو احراق بالنار.. الحديث) (* 1). (الطائفة الثانية) - ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد، كمعتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله (ع): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه ان كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (* 2). (الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد (منها) - معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) (أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد) (* 2) و (منها) - معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن) (* 4) و (منها) - صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من ابواب حد اللواط، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 4، 6، 8


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست