responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
[ ولا يجب جلده قبل قتله. ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره [1] والحر والعبد والمسلم. ] = في السجن حتى يموت) (* 1) فلم نجد قائلا بمضمونهما، على أن الرواية الاولى مرسلة من جهتين، ومحمد بن عبد الله بن مهران غال كذاب، وعامر بن السمط في الرواية الثانية لم تثبت وثاقته، على أن في نسخة الفقيه المروي عنها الرواية عمرو بن السمط، وهو مهمل، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما. ثم ان الروايات ظاهرة في تعين الضرب بالسيف في رقبته، فما يظهر من اطلاق كلام بعضهم - من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف وان لم يكن قتله بالضرب بالعنق، أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقا وان لم يكن بالضرب بالسيف - لا يمكن المساعدة عليه، حيث أنه خلاف ظاهر روايات الباب، فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها.

[1] على المشهور شهرة عظيمة، وعن ابن ادريس أنه إذا لم يكن محصنا يجلد ثم يقتل، وإذا كان محصنا جلد ثم رجم. ويرده أنه لا دليل على ثبوت الجلد في المحصن أصلا. وأما الرجم فيه والجلد في غيره، فهما وان ثبتا بالاطلاقات، الا أنها نسبتها - إلى ما دل على وجوب القتل بالسيف في الزنا بذات محرم - نسبة العام إلى الخاص، فان نسبته - إلى كل مما دل على وجوب الجلد في غير المحصن، ووجوب الرجم في المحصن - وان كانت نسبة العموم من وجه، الا أنه لابد من تقديم هذه الروايات، لانها ناظرة إلى اثبات خصوصية للزنا بذات المحرم، فيرفع اليد بها عن اطلاقات ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم، على أن الروايات الدالة على أن الزاني بذات المحرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني يجلد = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست