responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
= أو يرجم، نظرا إلى أن دلالتها على ذلك بالعموم وضعا، ودلالة تلك بالاطلاق، فتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضة وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، الا أنه أعظم ذنبا) (* 1) فهي وان دلت على ثبوت الجلد أو الرجم في الزنا بذات محرم، الا أنها ظاهرة في عدم وجوب القتل، ولاسيما بقرينة الاستثناء. ومعنى ذلك أنه لا خصوصية للزنا بذات محرم، وأن حكمه حكم الزنا بالاجنبية. وانما يختلفان من جهة زيادة الاثم، فهي معارضة للروايات المتقدمة الدالة على لزوم القتل بالسيف، فتطرح لشذوذها وشهرة تلك الروايات. ولا يبعد حملها على التقية والله العالم. ثم أن الشيخ (قده) حمل هذه الرواية على التخيير، وقال - بعد ذكر الرواية - فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار: من أنه يجب عليه ضربة بالسيف، لانه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه وما ذكره (قده) غريب، فان الرواية لم ترد في خصوص المحصن، وانما وردت في الزنا بذات محرم على الاطلاق، فكيف يمكن أن يقال: ان الامام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه. بقي هنا شئ، وهو أن صاحب الجواهر (قده) نسب إلى بعضهم اختصاص الحكم بذات المحرم من حلال، فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن مشمولة للحكم، ربما يظهر من كلامه الميل إليه، ولكنه يندفع بأنه لا وجه له أصلا، حيث أنه لا أثر للزنا من هذه الناحية بعد صدق ذات المحرم عليها، وعدم انصراف عنها. ولو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع والمصاهرة، = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من ابواب حد الزنا، الحديث: 8.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست