responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
= عليهما السلام، قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قبل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الامام إذا رفعا إليه) (* 1) وقد يقال ان هذه الصحيحة أو ما شاكلها لا تدل على القتل، وإنما تدل على وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء أترتب عليها القتل أم لم يترتب، فلا ملازمة بين الامرين، ويدفعه أن المراد بقوله (ع)، أخذت منه ما أخذت أنه لا يعتبر مقدار خاص في بلوغ السيف. وأما ترتب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلف عنه عادة، ويكشف عن ذلك قوله (ع) في صحيحة جميل بن دراج، قال: (قلت لابي عبد الله (ع): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال (ع): تضرب عنقه، أو قال (ع): تضرب رقبته) (* 2) فان المتفاهم عرفا من ضرب العنق بالسيف أو الرقبة هو الضرب المترتب عليه القتل ويؤيد ذلك تفسير أخذ السيف ما أخذ: بالقتل في روايتي سليمان بن هلال (* 3) وأما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص قال: يحبس أبدا حتى يموت (* 4) ورواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع): (في الرجل يقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 3. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 2، والباب: 1 من ابواب نكاح البهائم، الحديث: 7. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 10.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست