responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 181
[ أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا اشكال [1] وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على ان الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد الآخر على عدم الاكراه، وأن المرأة طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال [2] ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى الاول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني. ] = جرى عليهم حكم القاذف.

[1] والوجه في ذلك واضح، لان اختلافهم في هذه الخصوصيات لا يضر بثبوت أصل المشهود به، لعدم دخلها فيه أصلا.
[2] منشأ الاشكال أمران: (الاول) - أن جماعة منهم الشهيدان في النكت والمسالك، والفاضل في بعض كتبه، قد ادعوا أن الزنا بقيد الاكراه غير الزنا بقيد المطاوعة فلا يثبت مع الاختلاف، وفيه أن الزنا فعل واحد، فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة أو مطاوعة، وكلا الامرين لا أثر له بالاضافة إلى تحقق الزنا من الزاني. (الثاني) - أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، ومعه لا تقبل شهادته، لانه بذلك يصبح قاسقا، وهذا الوجه صحيح، ولكن يقيد ذلك بما إذا شهد على الزنا، وأما إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه ونحو ذلك، ففى مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفا، فتقبل شهادته.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست