responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 180
[ المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود [1] ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، وحد الشهود [2] واما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، وشهد البعض الآخر على أنها من بني اسد مثلا ] = رأينا مثل الميل في المكحلة) (* 1) والظاهر أن ما ذكروه أمر لا يتحقق في الخارج إلا في فرض نادر، ولازم ذلك سد باب الشهادة في الزنا نوعا، مع ان كثيرا ما تحققت الشهادة على الزنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده، ورتب على الشهادة أثرها من رجم أو جلد فالجماع كغيره من الافعال التي يمكن الشهادة عليها من جهة رؤية مقدماتها الملازمة لها خارجا المحققة لصدق الرؤية والحس بالاضافة إلى المشهود به عرفا. وأما معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الايلاج والادخال كالميل في المكحلة، وانما المعتبر فيها الشهادة على ذلك. وقد عرفت أن الشهادة تتحقق برؤية الافعال الملازمة له خارجا، فيشهد الرائي على الادخال كالميل في المكحلة. وأما صحيحة حريز فلابد من حملها على رؤية المقدمات الملازمة له خارجا الموجبة لصدقها بالاضافة إلى الجماع عرفا.

[1] وذلك لما عرفت من أنه لا اعتبار بالشهادة إذا لم تكن عن حس، فيحد الشهود من جهة القذف.
[2] وذلك لانه مع الاختلاف لا يثبت الزنا بشهادتهم إذا لم يثبت = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد القذف، الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست