responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
[ (مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة، وادعت انها بكر، فشهدت اربع نسوة بانها بكر، سقط عنها الحد ] (1) على المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم. وتدل على ذلك - مضافا إلى الروايات المتقدمة الدالة على قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس - صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (* 1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (أتي أمير المؤمنين (ع) بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرت إليها، فقلن، هي عذراء، فقال: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا) (* 2) وقريب منها معتبرته الثانية (* 3) ثم إن هذه الروايات وان لم يصرح فيها بشهادة أربع نساء، إلا أن التعبير فيها بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج، وهو شهادة أربع نساء وأما اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل، كما ان شهادة الاقل من الاربع لا دليل على اعتبارها. بقي الكلام في أن الشهود هل يحدون من جهة القذف؟ فيه خلاف، اختار المحقق ذلك وهو المحكى عن جماعة: منهم الشيخ في النهاية وابن ادريس في كتاب الشهادات، وان كان قد نسب اليهما الرجوع عن ذلك، وكيف كان فالصحيح = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب الشهادات، الحديث: 44. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب الشهادات، الديث: 13. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست