responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179
[ أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين [1]. (مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة [2] ولو شهدوا بغير ]

[1] تقدم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات.
[2] تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم: من اعتبار المشاهدة، والحس في الشهادة، وأنه لا تجوز الشهادة بغير حس - عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج) (* 2) و (منها) - صحيحته الاخرى عن أبي جعفر (ع) قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج. الحديث) (* 3). ثم ان هذا الحكم مما لا شبهة فيه ولا اشكال، وانما الاشكال فيما ذكره جمع من الاصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة، ولزوم أن تكون على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة. واستندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله (ع): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة) (* 4). والى صحيحة حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة - إلى ان قال -: ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1، 2، 11، 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست